⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-6-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وتقول فى بيان ذلك اذا قضى الحكم باحقية المطعون ضده الى الفئة التاسعة منذ بدء تعيينه فى 3/9/1968 اخذا بتقرير الخبير الذى انتهى الى ان المطعون ضده استوفى كامل شروط الوظيفة المقرر لها هذه الفئة بما فى ذلك مدة الخبرة المقررة لها - وهى ثمان سنوات - اذ ان مدة خبرته وفق الشهادة المقدمة منه 9 سنه و 7 شهر و 7 يوم وفق راى الشركة ثمانى سنوات اذا ما استبعدت منها مدة الخبرة السابقة على بلوغ المطعون ضده الثالث عشر من عمره واضيف الى المدة الباقية فترة الاختيار ، فى حين ان جدول توصيف وظائف الشركة يشترط توافر مدة خبرة ثمانى سنوات فيمن يشغل وظيفة من الفئة التاسعة وجرى العرف على عدم الاعتداد بمدة الخبرة السابقة على بلوغ العامل سن الثامنه عشر وان العامل يعتبر معينا فى الوظيفة منذ صدور قرار تعيينه بها وليس من تاريخ انتهاء فترة الاختيار الذى هو شرط لبقاء العامل فى الوظيفة المعين عليها اذا ما اثبت صلاحية خلالها فلا تضاف هذه الفترة لمدة خبرة العامل مما تصير معه مدة خبرة المطعون ضده اقل من ثمان سنوات ولم يستوف شروط الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة من الفئة التاسعة واذ قضى الحكم بالرغم من ذلك باحقيته الى هذه الفئة منذ بدء تعيينه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الثالثة و الفقرة "ز" من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 الذى يحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز تعيين عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف و المرتبات الذى يضعه مجلس إدارة الشركة فى حدود الجدول المرافق لهذا النظام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها ، فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو صدوره ، إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر .