⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم بلدية - عدم جواز فرضها بأثر رجعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21 و23 و24 في أن تقرر أو تفرض رسوما في الأحوال المبينة في هذه المواد إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثرا رجعيا ذلك لأن القانون لم يخوله هذا الحق فإن خالف المجلس ذلك عدّ هذا تجاوزا صريحا لولايته ووجب عدم الاعتداد بما قرره من أثر رجعي ـ وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة كما أن أحكام المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لما جاء في المادة 23 من القانون رقم 145 سنة 1944 لا يمكن أن تخول للمجلس البلدي من الحقوق غير ما خوله إياها القانون المشار إليه وعلى هدى هذا يجب أن تفهم المادة العاشرة من المرسوم التي تقضي بتشكيل لجنة في كل مجلس من بين ما اختصت به تحديد تاريخ استحقاق الرسم الذي يفرضه المجلس ولا يصح القول بأن قرار المجلس البلدي في 23 سبتمبر سنة 1946 بوجوب تحصيل الرسم الذي فرضه ابتداء من أول مايو سنة 1946 لا يعتبر ترتيبا لأثر رجعي وإنما هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية وسنوية الضريبة، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لا يستتبع حتما أداء كل ضريبة أو رسم يقرر في غضون السنة محسوبا من بداية السنة المالية، أما كون الرسم قد فرض عن سنة فان هذا ليس من شأنه أن يحول دون أن يقتضي ممن وجب عليه بالقدر الذي يلزمه ابتداء من وقت سريانه.