الطعن رقم 770 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-12-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية قرارات الحفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات الحفظ الصادرة من النيابة أياً كان سببها - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا تحوز قوة الأمر المقضى و كان رأى اللجنة الثلاثية إستشارياً فإن ذلك لا يحول دون إستنباط قاضى الموضوع منها القرائن المؤدية إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للعامل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إستند فى ثبوت تهمة الإختلاس المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات و موافقة اللجنة الثلاثية على الفصل - و هى من واقع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها - تؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن هذا النعى يكون على غير أساس .