⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-5-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اثر القسمة على الملكية - الاثر الرجعى للقسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ الوقف الخيرى - عدم جواز تملك الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل م 970 مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق من وجهين : الاول - انها استندت فى طلب تثبيت ملكيتها الى الاطيان محل النزاع الى التقادم الطويل المكسب فقد حازت هذه الاطيان ومن قبلها البائع لها والبائع لهذا الاخير مدة تزيد على خمس عشرة سنه قبل رفع الدعوى وثبت صحة ذلك من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة لتحقيق واقعة وضع اليد الا ان الحكم الابتدائى الذى اخذ الحكم المطعون فيه اسبابه قضى برفض الدعوى تاسيسا على ان قرار الجنه الصادر فى طلب القسمة رقم 632 لسنه 1966 فى مواجهة البائع لها يعتبر حجة عليها طاما انها لم تسجل العقد الذى اشترت بموجبه الاطيان محل النزاع من ..........وان تصرف المالك على الشيوع فى جزء مفرز من المال الشائع معلق على نتيجة القسمة ، واضاف الحكم المطعون فيه ذلك ان التقادم الطويل لم تكتمل مدته فى حق الطاعنه لانها لم تضع يدها على الاطيان الا من تاريخ شرائها الحاصل فى 25/4/1963 وانه من المقرر قانونا ان التملك بالتقادم سبب قائم بذاته من اسباب كسب الملكية وانه يجوز للحائز مدعى الملكية بهذا الطريق ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المبيعة اليه وان يضم باعتباره خلفا خاصا للبائع مدة حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثار ومنها التملك بالتقادم ، هذا فضلا عن ان مجرد صدور قرار قسمه فى 12/10/1969 لا ينفى عن حيازتها صفة الهدوء الذى ثبت من تقرير الخبير استمراره منذ سنه 1954 حتى تاريخ تقديم التقرير فى اغسطس سنه 1971 وان تطبيق الحكم المطعون فيهلا احكام بيع الشريك على الشيوع حصته شائعة من المال الشائع لا يعتبر ردا على دفاعها القائم على تملكها الاطيان محل النزاع بالتقادم . الوجه الثانى : ان قرار لجنه القسمة فى الطلب رقم 632 لسنه 1966 لم يصدر - على خلاف ما قرره الحكم - فى مواجهتها ولا فى مواجهة البائع لها ولا البائع لهذا الاخير فهم جميعا لم يكونوا خصوما فى ذلك الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة، ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/7/1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدور حكم لجنة القسمة في 22/10/1966 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة. ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى.