الطعن رقم 685 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-6-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى عمل الخبير
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم و إبراهيم هاشم ومحمد حسب الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب . ينعى الطاعن بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب . ويقول فى بيان ذلك انه قدم الى المحكمة الاستئنافية مستندا تقطع بان تقارير الكفاية موضوع النزاع غير مستوفية للشروط القانونية ومذكرة باعتراضه على تقرير الخبير المنتدب . ولكن المحكمة اهدرت هذه المستندات مع انها غير كجحوده من الشركة مما يكسبها الحجية ولم تبحث تلك اعتراضات .
وحيث ان اطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من ثلاثة اوجه ( اولهما ) ان الحكم الصادر بندب الخبير ناط به بحث مدى استيفاء التقارير موضوع النزاع للشروط القانونية مع انه لا يجوز الاحالة اليه فى تطبيق القانون ( وثانيها ) ان الحكم اسس قضاءه على تقرير الخبير المنتدب فى حين ان هذا التقرير باطل لعدم مراعاة الخبير المواعيد المحددة لدعوة الخصومة التى حددتها المادة 146 من قانون الاثبات ( وثالثها ) ان الحكم لم يورد الاسباب التى استند اليها فى الاخذ بتقرير الخبير .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه من وجهين ( اولهما ) التناقض فى اسبابه اذ قضى بتاييد الحكم المستانف الذى خلص الى ان المحكمة ليست لها سلطة بحث الشكل القانونى للتقارير موضوع النزاع مع ان الحكم الاستئنافى الصادر بندب الخبير والمكمل للحكم المطعون فيه عهد اليه ببحث هذا الشكل ( وثانيها ) البطلان بخطئه فى اماء الخصوم وصفاتهم طبقا للمادة 178 من قانون المرافعات اذ اثبت فى ديباجته ان ممثل الشركة المطعون ضدها هو رئيس مجلس ادارتها .........بينما الثابت فى محضر الجلسة الاخيرة للاستئناف ان ممثلها هو رئيس مجلس ادارتها ..........
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة146 من قانون الإثبات أن البطلان الذى صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه أما المواعيد المحددة به لهذه الدعوة و لبدء عمله فهى مواعيد تنظيمية لا يترتب البطلان على عدم إتباعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة حددتها من بينها أسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدله الواقعية و الحجج القانونية إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقض و الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا الحكم ، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها البطلان لما كان ذلك ، و كانت الشركة المطعون ضدها ذات شخصيه مستقلة عن شخصية رئيس مجلس إدارتها بإعتبارها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بالخصومة دون ممثلها ، و كان ورود إسم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة فى الحكم المطعون فيه ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الشركة و إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى بدليل أن الطاعن خاصمها فى الطعن ، فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .