⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على احكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم استبعد ما قرره شاهداها من ان المورث كان يجوز الاطيان محل النزاع حتى وفاته استنادا الى انه " لا يستساغ قول شاهدى المستانفه ان المورث الذى توفى عن مائه وعشرين عاما كما هو ثابت من شهادة وفاته كان يحوز العن المبيعة حتى وفاته " ، ورتب الحكم على ذلك وعلى ما نسبة للطاعنه من اقرارها للبيع فى الطعن المقدم منها فى ضريبة التركات ، ان البيع صحيح ومنجز ، فى حين ان الحيازة حالة قانونية لا تمنع كبير السن من مباشرتها وان ما نسبه الحكم للطاعنه من اقرارها بصحة البيع فى طعنها فى ضريبة التركات وما قرره من تملك المطعون ضدهم للاطيان بالتقادم وانها لم تعترض على تمسكهم بذلك لا سند له من الاوراق مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة .