الطعن رقم 548 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-6-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وإبراهيم هاشم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى باحقية المطعون ضده فى الترقية الى الفئة المالية استنادا الى نص المادة الثامنه من القرار الجمهورى رقم 3309/66 ، التى يقتصر مجال تطبيقها على حالة التعيين ، وفى حين ان ترتيب الاقدمية بين العاملين بمناسبة الترقية يحكمها نص المادة العاشرة من هذا القرار ، واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تعتبر الأقدمية فى الفئة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى .. إذا كان التعيين متضمناً ترقية أعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة السابعة " و تنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن تكون الترقية فى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية ، على أن تأخذ التقارير الدورية فى الإعتبار ، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم فى الفئة المرقى منها ... " و مفاد ذلك أن الترقية إلى الفئة السادسة و ما فوقها تكون بالإختبار على أساس الكفاءة ، و توخذ التقارير الدورية فى الإعتبار ، فتكون الأفضلية للأقدم فى الفئة المرقى منها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، و قضى بأحقيه المطعون ضده للفئة المالية الثالثة تأسيساً على ما هو ثابت من تساوى الكفاية بينه و بين زملائه المقارن بهم بإعتباره الأقدم فى الفئة المرقى منها و ذلك أخذاً بحكم المادة 10 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فإنه لا يكون قد خالف القانون .