⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-4-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية رأفت عبد الرحيم وإبراهيم هاشم و محمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من اسباب الطعن الخطا فى تطبيق القانون . وتقول بيانا لذلك ان مقابل الزى هو بدل طبيعة عمل كانت تصرفه مؤسسة النقل البحرى الى العاملين لديها لكى يظهروا بمظهر معين فلا يعد جزاء من اجورهم يلازمهم اذا نقلوا الى ايه جهة اخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت تقريره - فيستحق وجودها و يزول بزوالها - و لما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى قررت مقابل الزى موضوع التداعى للعاملين لديها لقاء النفقات التى يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من إرتداء ملابس معينة ، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم و لا يتبعها فى حكمها ، و إذ كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة ، و كانت مزوالة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم إرتداء ذلك الزى ، فإنها تضحى فاقدة الحق فى إقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها ، و لا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 1968 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزى إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 التاريخ الفعلى لإيقافه - و يضاف إلى مرتباتهم التى أسفر عنها التعادل فى أول يوليو سنة 1964 ، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة العمل بإعتبار أنه غير دائم و ليست له صفة الثبات و الإستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته و هى أداء العمل الذى يوجب إرتداء ملابس خاصة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقيه المطعون ضدها فى بدل الزى إبتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .