الطعن رقم 364 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-2-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الاول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم انتهى الى ان المطعون ضده قد خرج نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية ورتب على ذلك احقيته لتعويض الدفعه الواحدة المنصوص عليه فى المادةة 81 من لاقانون رقم 63 لسنه 1964 ، ولما كان هذا الذى انتهى اليه الحكم يخالف القانون رقم 63 لسنه 1964 ، ولما كان هذا الذى انتهى اليه الحكم يخالف القانون التفسيرى رقم 4 لسنه 1969 الذى نصت مادته الثانية على ان يضاف الى نهاية البند ب من المادة 81 من القانون 63 لسنه 1964 فقرة جديدة نصها الاتى : تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ، وانه استنادا الى هذا التفويض اصدر وزير العمل القرار رقم 22 لسنه 1969 الذى نص فى مادته الاولى على تحديد حالات الخروج النهائى عن تطبيق القانون وفقا لاحكام المادة 81 من قانون التامينات الاجتماعية ، وكان القانون التفسيرى باعتباره قانونا كاشفا يسرى من تاريخ سريان القانون المفسر رقم 63 لسنه 1964 وكذا القرار الوزارى رقم 22 لسنه 1969 وكان المطعون ضده قد ظل فى عمله حتى استقال فى 18/3/1969 اى بعد سريان القانون 4 لسنه 1969 فى 4/1/1969 ولم تكن حالاته من بين الحالات المنصوص عليها فى قرار وزير العمل رقم 22 لسنه 1969 ومن ثم يعتبر انه يخرج عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية وبالتالى لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه فى المادة 81 من لاقانون 63 لسنه 1964 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة المشار اليه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها فى حالة خروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الأشتراك تقل عن 240 شهراً و لما كان المشتغلون لحسابهم طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون من الفئات التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية حتى يصدر بإنطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية ، و إذ وردت عبارة " الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون " بالمادة 81 المشار إليها بصفة عامة مطلقة ، فإن قصر هذه الحالات على تلك التى لا يتصور فيها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد تخضع لأحكام القانون ، و إستبعاد حالة العمل لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصا لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، إذ أنه متى كان النص عاماً جرى فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله - لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 4 لسنة 1969 إنما عدل من أحكام الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق هذا القانون ، و من ثم فلا يسرى هذا التعديل إلا على الوقائع التى تقع بعد العمل به - و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد إستقال من عمله فى 1969/3/18 لإحترافه التجارة قبل صدور قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 الذى حدد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية إستناداً للقانون رقم 4 لسنة 1969 المشار إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة على أساس خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية بإستقالته من عمله لإحترافه التجارة ، عملاً بالفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية قبل تعديلها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .