⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-3-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاثبات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى يطرح على محكمة الدرجة الثانية النزاع بما صدر فيه أحكام و بما أنطوى عليه من دفاع و دفوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .