⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن - الطاعن لا يضار بطعنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وابراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الدعوى امام محكمة اول درجة اقيمت عليه وعلى تابعه المطعون عليه الثالث ، باعتباره ضامنا وكفيلا لهذا الاخير ، وقد صدر الحكم الابتدائى عليهما متضامنين بتعويض قدره عشرة الاف جنيه على هذا الاساس ، بما مقتضاه وتطبيقا للمادة 175 من القانون ، انه يستطيع الرجوع على تابعه المذكور بما قد ينفذ به ضده المحكوم لهما ، وانه استانف الحكم الابتدائى بذات الصفة التى قضى عليه بها اى باعتباره كفيل ، غير ان الحكم المطعون فيه قى عليه وحده بمبلغ سته الاف جنه واعتبره بذلك مدنيا اصليا او مسئولا مسئولية ذااتيه فيكون قد اساء اليه باستئنافه وفى هذا مخالفة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط. ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له، وإذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذي أحدثه الثاني"تابعه" بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته لديه، وعندما استأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة في شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده، وتبقى أسبابه قائمة في هذا الخصوص، ومن بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدني، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن في استئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه. وهو يقل عما قضى به عليه الحكم الإبتدائى المستأنف، فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه.