الطعن رقم 269 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-5-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار - دعوى انهاء العقد
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ان حكم محكمة اول درجة لم ينه الخصومة كلها وانه ليس حكما وقتيا او مستحيلا او صادرا بوقف الدعوى او قابلا للتنفيذ الجبرى ، فى حين ان الدعوى رفعت امام محكمة اول درجة بطلبين اولهما موضوعه انهاء الايجار وسببه المسئولية العقدية والثانى موضوعه التعويض وسببه المسئولية التقصيرية ، وتعدد الطلبات المختلفة موضوعا سببا وان جمعتها صحيفة واحدة لا يجعل منها خصومة واحدة بل خصومات متعدده واذ فصلت المحكمة فى الطلب الاول باعتبار عقد الايجار منتهيا من اول نوفمبر 1968 فانها تكون قد انهت الخصومة كلها فى هذا الطلب ما يجوز منه استئناف قضائها فيه على استغلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها - حتى و لو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأحد الطلبات الموضوعية التى تضمنتها الدعوى - و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز إستئنافه .