⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى الميجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول ان المستفاد من الماود 76 ، 77 ، 79 ، 80 ، 91 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 ان تسوية معاش المطعون ضده المؤمن عليه - لخروجه من العمل قبل بلوغه سن الستين يجب ان تبدا بتحديد المعاش المستحق الذى يتعين الا يجاوز الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 91 من هذا القانون ، ثم يجرى بعد ذلك خفض المعاش المذكور وفق النسب المقررة فى المادة 71 من ذات القانون ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان معاش المطعون ضده يجب ان يسوى اولا وفق قواعد التسوية المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية المشار اليها شاملة خصم النسبة المقررة فى المادة 71 منه ثم يتبع ذلك النظر فيما اذا كان ناتج المعاش الذى تمت تسويته طبقا لهذه القواعد قد جاوز الحد الاقصى المقرر فينزل به اليه ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر الشارع قانون التأمينات الإجتماعية بالقانون رقم 63 سنة 1964 و خص الباب السابع منه بتأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى عند العجز و الوفاة ، ثم أفرد فى مواد الفصل الثانى من هذا الباب من المادة 76 إلى المادة 83 بشأن إستحقاق المعاشات و التعويض و كيفيه تسويتها ، فإنه يتعين عند تسويه معاش المؤمن عليه أعمال أحكام هذه النصوص لتحديد مقدار المعاش المستحق إبتداء و تمهيداً بالتالى لمعرفه ما إذا كان هذا المعاش يخصم بعد إتمام تسويته لأحكام أخرى من القانون تنظم منحه أم لا ، لما كان ذلك و كانت المادة 76 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " ترتبط المعاشات و التعويضات التى تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ... " و نصت المادة 77 منه على أن " يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لإستحقاق المعاش فى أحوال خاصة " ثم نصت المادة 79 على أنه إستثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ الخمسين من عمره و للمؤمن عليها التى بلغت سن الخامسة و الأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الإشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل ، و يخفض المعاش فى هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتى ... 10% من قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها الواحدة و الخمسين حتى سن الخامسة و الخمسين ... " كما نصت المادة 80 على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 76 ،91 من هذا القانون بربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل سنة إشتراك فى التأمين بحد أقصى قدره 75% من ذلك المتوسط ... " ، و إذ كانت المادة 91 من الفصل الأول من الباب الثامن للقانون فى إستحقاق المعاشات بوجه عام قد نصت على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون مائه جنيه شهرياً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً ، و تربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه " و نصت بعد تعديلها بموجب القرار بالقانون رقم 63 سنة 1971 على أنه " يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش فى الشهر ما يلى . من يتقاضون أجوراً تبلغ أو تزيد عن 2000 ج سنوياً 110 ج باقى المنتفعين 100ج و يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً و تربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه ــ و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده ــ المؤمن عليه ــ و الذى بلغت سنه الواحدة و الخمسين فى نوفمبر 1969 و جاوزت مدة إشتراكة فى التأمين حينئذ 240 شهراً يتحدد معاشه المستحق إبتداء بتسويته طبقاً للمواد 76 ، 77 ، 80 ، من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث يخفض هذا المعاش بنسبة 10% منه على الأساس السابق ، و أنه إذ تبين أن المعاش الذى تمت تسويته وفق ذلك قد تجاوز الحد الأقصى للمعاش الشهرى على ما هو منصوص عليه بالمادة 91 من هذا القانون فإنه يتعين النزول بمقداره إلى الحد المبين بالمادة المشار إليها و بالتطبيق لحكمها قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1971 حسب الفترة الزمنية التى يعامل بها المؤمن عليه . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .