⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-6-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات ايجار الاماكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - مجالس المراجعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه وان كانت الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنه 1968 باصدار قانون المرافعات توجب على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى الى ان الفقرة الثانية منها قد استثنت من ذلك الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها ان تبقى خاضعة لاحكام النصوص القديمة ، ولما كان التظلم من قرار لجنه تقدير الايجارات بشان الشقة مثار النزاع قد رفع الى مجلس المراجعة وكان المجلس قد نظرة بجلسة 15/7/1969 وحدد لاصدار قراره فيه جلسة 26/8/1969 ، فانه يكون بذلك محجوزا للحكم فى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنه 1969 فانه يكون بذلك محجوزا للحكم فى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنه 1969 فى 18/8/1969 ويظل الاختصاص بالفصل فيه منعقدا لمجلس المراجعة انف الذكر ، ولا ينتقل هذا الاختصاص ، خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه خطا ، الى المحكمة الابتدائية اعمالا لنص المادة 42 من ذلك القانون بشان احالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة الى المحاكم الابتدائية التى حلت محلها فى الاختصاص ، ومن ثم ما كان يسوغ للمحكمة الابتدائية نظر التظلم والفصل فيه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من ان التظلم كان محجوزا للحكم بعد نظرة بجلسة 15/7/1969 امام مجلس المراجعة ، فانه يكون بالاضافة الى مخالفته لاحكام قانون المرافعات ، قد شابه قصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم عول فى قضائه على تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الاولى على الرغم مما شابه من اخطاء سواء فى تقدير قيمة الاساسات او المبانى او توزيع قيمة الارض على ادوار المبنى واطراح الحكم بغير حق تقديرات لجنه تقدير الايجارات فى هذا الصدد رغم جدارتها والاطمئنان اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) مؤدى نصوص المواد 8 ، 13 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أنه إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 - 1969/8/18 - قد زال ما كان لمجالس المراجعة من إختصاص بالفصل فى التظلمات من قرارات لجان تقدير الأجرة ، و عاد الإختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص و تعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها عن تلك التظلمات و وضعها بين يدى السلطه صاحبة الولاية بالفصل فيها فإن أصدر المجلس الذى كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته و من ثم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير ذى حجية و كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما وقع اليها للنزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات بإستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل للإختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الإختصاص بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الإختصاص . و من المقرر أن الحكم الوارد فى قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد فى قانون عام . و لما كان قانون المرافعات هو القانون العام فى شأن الإجراءات القضائية ، فى حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون الآخير - فى المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الإبتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الإتباع .