⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-12-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى و يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا أرتكب التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً، ولما كان مصدر الحق في التعويض هو العمل غير المشروع الذي أتاه المسئول ويترتب هذا الحق في ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما أرتكبه هذا المسئول من خطأ، وتقوم مسئولية المتبوع في هذه الحالة على واجب الإشراف والتوجيه للتابع، فإن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هو بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهم و الذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه قد وقع فى تاريخ وفاة مورثهم فى 1969/9/7 و أن المطعون ضده الأخير - مرتكب الحادث العامل بورش الرى - كان تابعاً فى هذا التاريخ للطاعن - وزير الرى بصفته - حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الججمهورى رقم 814 لسنة 1971 الصادر بإنشائها فى 1971/6/3 و كانت وزارة الرى المسئولة أصلاً بصفتها متبوعاً وقت الحادث ما زالت قائمة ، و كانت الهيئة العامة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفاً عاماً لوزارة الرى ، كما أنها لا تعتبر خلفاً خاصاً لها فى هذا الصدد لخلو قرار إنشائها من نص يفيد نقل إلتزامات وزارة الرى إليها . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علىغير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .