الطعن رقم 108 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-3-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول - اقامة الدعوى
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه الدفع الى تقديم قيمة الضمان البالغ قدره 2500 جنيه لرهبة وقعت فى نفسه حينما انتقل اليه فى منزله الحارس على الشركة المطعون ضدها الاولى لاجراء التحقيق معه فى خصوص الصفقة التى باعها حد العملاء بوصفة مديرا للمبيعات بالشركة ، فانتزع منه كرها عنه ذلك المبلغ الذى يخصه وزوجته بوصفة ضمانا لتغطيه ما قد يلحق بالشركة ، من خسارة فيما لو قضى بافلاس عميلها المدين بعد توقفه عن دفع ثمن البضاعة المبيعة اليه وقدره 2216.800 جنيها ، واذ كان بوصفة عاملا لدى الشركة لا يجوز ان يتحم مغبة نشاطها التجارى وما قد تتعرض له من ربح او خسارة ، ولا سبيل لمساءلته عما يحيق بها نتيجة معاملاتها التجارية ، ولا يجوز لها بالتالى احتباس المبالغ المستولى عليها منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد الفت عن هذا الدفاع دون الرد عليه ومع ذلك انتهى الى اعتبار الطاعن مسئولا عما لحق بالشركة من اضرار نجمت عن تلك الصفقة ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان قولا بان تلك الاضرار لم تتحدد قيمتها بعد ، فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - برد ما أودعه العامل الطاعن لدى رب العمل من أموال تأميناً للضرر الذى قد يلحق به نتيجة للصفقة التى عقدها الطاعن - بناء على ما ذهب إليه من أن مقدار الضرر لم يتحدد بعد حال أنه يفرض ثبوت حصول ضرر نتيحة خطأ من الطاعن فإن من واجب المحكمة تحديد مقداره بإعتباره داخلاً فى صميم موضوع النزاع المطروح عليها فى ضوء الطلبات المقدمة فى الدعوى ، و للمحكمة فى سبيل ذلك إتخاذ كافة وسائل التحقيق و الإثبات الموصلة لإظهار وجه الحق فى النزاع حسماً للخلاف القائم بشأن المبالغ التى يطالب الطاعن بأحقيته لها - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بما ترتب عليه أمر القضاء فى هذه الطلبات معلقاً بغير غاية ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن الفصل فى موضوع الدعوى بما يخالف القانون .