الطعن رقم 85 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-6-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد و ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لان الطاعن هو الذى وقعها وهو من المحامين العاملين بالمسسة المطعون ضدها ومحظور عليه القيام باى عمل من اعمال المحاماه لغير هذه المؤسسة سواء اكان هذا العمل لنفسه او للغير ، فى حين ان المادة 87/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 توجب تقديم صحيفة الاستئناف موثعة من احد المحامين المقيدين امام محاكم الاستئناف والطاعن تتوافر فيه هذه الصفة ، كما ان المادة من القانون المذكور التى منعت محامى المؤسسات العامة من العمل لغير الجهات التى يعلمون بها لم تتضمن جزاء على مخالفتها ولم يوقع الطاعن تلك الصحيفة لحساب جهة غير التى يعمل بها وانما وقعها لحساب نفسه وقد تم هذا العمل فى ظل المادة المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 65 لسنه 1970 الذى سرى من 25/8/1970 ولم تكن تتضمن هذا الخطر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن " لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة و
المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون لغير الجهات التى يعملون بها " يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفتة أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية و لا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون سواء مارسه المحامى لنفسه أم لحساب غيره ، و كل ما يتريب على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التى تنص عليها القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضاءه على أن التوقيع على صحيفة الإستئناف من الطاعن يعتبر عملاً لصالحة و لغير الجهة التى يعمل بها و رتب على ذلك بطلان هذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .