الطعن رقم 79 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-5-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون وفى تحصيل الواقع فى الدعوى . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبر عقدى البيع المؤرخين 1/5/1967 ، 14/4/1968 صفقة واحدة واستند فى قضائه بفسخ العقدين الى عدم وفاء الطاعن بالباقى فى ذمته من مجموع الثمن فى العقدين معا ، فى حين ان كل منها مستقل عن الاخر تماما مما كان يقتضى التحقيق من مقدار ما دفع من الثمن فى كل من العقدين على وحدة وبحث مدى توافر سبب الفسخ لكل منهما استقلالا عن الاخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضى حصول المخالفة التى يترتب عليها الإنفساخ ، و لما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بإنفساخ عقدين مختلفين إستناداً إلى تحقيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما ، فإنه لا يصح الحكم بإنفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبه لكل منهما ، و لا يكفى تحققه فى أحد العقدين للحكم بإنفساخ العقد الآخر ، و إنما يقتصر الإنفساخ فى هذه الحالة على العقد الذى تحقق فيه الشرط ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن " المشترى " و مقدارها 8050 ج " بخلاف مقدم الثمن " لا تفى بقيمة الأقساط الباقية فى ذمتة بمقتضى العقدين و مجموعهما 14370 ج ، دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حده و التعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .