⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-3-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما نصت عليه المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 من أنه يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذ قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مفاده أن المشرع إستلزم لتوقى طلب إخلاء العين فى الحالات الواردة بها - أن يكون لدى المستأجر موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك على ذلك ، و من ثم فلا يقبل الإدعاء بصدور موافقة ضمنية منه مستفادة من علمه بذلك و عدم إعتراضه عليه ، و لما كان قوام ما تدعيه الطاعنة من أن المؤجر قد تنازل ضمنياً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن هو علمه بالمخالفة و عدم إعتراضه عليها منذ سنة 1958 و حتى 1972 فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستدلال على موافقة المطعون عليه الأول - المؤجر - على تجديد العقد ضمنياً من إستمراره فى قبض الأجرة رغم تحقيق سبب الفسخ و حتى بعد الحكم بالإخلاء إبتدائياً و إستئنافياً - هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنة ما يثبت إثارتها له أمام محكمة الإستئناف ، و متعلق بفهم الواقع فى الدعوى بما لا يجوز معه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .