⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-5-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ الشركات المساهمة - الاندماج بعد التأميم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه خطا قبول الدعوى عليها والزامها بدين لا تمثل الدولة فى الوفاء به بل تستغل ه ذمة المشروع المؤمم الذى كانت له قبل التاميم شخصيته الاعتبارية كشركة تضامن ثم اتخذ عد التاميم شكل شركة مساهمة مما مفادة قيام شخصيته فى الحالتين وامتدادها الى ان ادمج فى شركة مضارب محافظة الغربية فحلت محله قانونا والتزمت بوصفها خلفا له باداء ما عليه للمطعون ضده الثانى فى حدود ما ال اليها من اصوله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة خصماً فى دعوى الضمان التى تستقل بكيانها و لا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فى الدعوى الأصلية ، فإنه لا يقبل منها و هى غير محكوم لها أو عليها فى الدعوى الأصلية أن تطعن على حكمها أو أن تختصم المحكوم له فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت و مذكرتة الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر فى ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقاً بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى إلتزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الإعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد فى شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقاً للمادة الرابعة من القانون24 لسنه 1960 بشأن الإندماج فى شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع إلتزاماته فى حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة - المؤسسة العامة - بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ فى تأويله و فى تطبيقه .