الطعن رقم 41 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1979-11-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الادارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن النسر وسيد عبد الباقى ومنير عبد المجيد ودرويش عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1875 س 19 قضاء ادارى . وان كان قد حاز حجية الامر المقضى ، الا انه لم يحز قوة الامر المقضى باعتبار انه محل طعن امام المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 554 س 14 عليا ، وهى تعتبر بالنسبة له محكمة الدرجة الثانية ، وانه لما كانت حجية الاحكام تقف بمجرد الطعن عليها بالاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ تقيد بحجيته يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس لمحكمة القضاء الإدارى فيما تنظره من دعاوى تدخل فى ولايتها القضائية سلطة قطعية فى فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أمامها ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها وعدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو عن الموضوع الذى ستتناوله المحكمة العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإدارى ، مما يجعل المحكمة الإدارية العليا بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذ إلغى الحكم زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الإستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2875 سنة 19 ق صدر من جهة ذات ولاية ، و من ثم يكون له فى الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س 14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى و إنتهى إلى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .