⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-3-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - مجالس المراجعة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه على سند من ان قرار مجلس المراجعة بتحديد اجرة شقق الطاعنين من الثانى للاخير له حجيته قبلهم ولا يجوز العدول عنه اخذا بحكم المادة الخامسة فى القانون رقم 46 لسنه 1962 ، ومحل لانطباق المادة 13 من القانون رقم 52 لسنه 1969 لان القرار صار نهائيا قبل صدوره ، كما ان تظلم الطاعن الاول من قرار اللجنه والذى احيل الى المحكمة الابتدائية يتعين ان يقتصر عليه دون باقى المستاجرين ، فى حين ان مفاد المادة 43 من القانون رقم 52 لسنه 1969 انها نسخت احكام القانون رقم 46 لسنه 1962 فيما عدا الاحكام المحددة للاجرة ، واصبح الحكم وجوب اعادة تقدير اجرة المبنى جميعه ، بحيث ان نهائية قرار مجلس المراجعة لا يحول دون تطبيق المادة 13 من القانون رقم 52 لسنه 1969 . هذا الى انه لا مجال لانطباق المادة 14 من القانون الاخير التى يقتصر حكمها على حالة ما اذا كانت العين غير مؤجرة وقت صدور قرار اللجنه الامر المفتقد فى الشقة استئجار الطاعن الاول اذ كانت مؤجرة فعلا وقتذاك ، وهو ما يعيب بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، و المادتان 42 ، 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، مترابطة ، أن القرارات الصادرة من مجالس المراجعة قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنه 1969 تعتبر صادرة من جهة إختصاص قضائى و تحوز قوة الأمر المقضى طالما لم تتعد نطاق ولايتها و إختصاصها ، و أن ما يحال إلى المحاكم الإبتدائيه إنما هى التظلمات التى تكون معروضة على مجالس المراجعة و لما يفصل فيها عند العمل بأحكام القانون الأخير دون سواها ، مما مفاده أن صدرر القانون رقم 52 لسنة 1969 أثناء نظر التظلم فى قرار اللجنة المقدم من أحد المستأجرين أمام مجلس المراجعة و ما يستتبع من وجوب إحالته إلى المحكمة الإبتدائية أن يحل بحجيه قرارات أصدرها مجلس المراجعة فى حدود إختصاصه قبل العمل بالقانون المشار إليه بالنسبة لمستأجرين آخرين بذات المبنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنها أتت بحكم جديد مؤداه أن إعاده النظر فى تقدير الأجرة بناء على تظلم المالك أو أحد المستأجرين يترتب عليه وجوب تقدير المبنى جميعه و توزيع القيمة الإيجارية على وحداته جميعاً دون أن يقتصر ذلك الحق على من تقدم بالتظلم و إذ كانت أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فإن الحكم المستحدث الذى قررته المادة آنفة الذكر لا ينعطف على الماضى و تكون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التى رفع التظلم المحال فى ظل تطبيقها هى وحدها الواجبة التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية أصدرت فى 1968/9/1 قراراً تظلم منه الطاعنون من الثانى إلى الثالث و فصل فيه مجلس المراجعة بتاريخ 1969/5/7 و كان الطاعن الأول قد إنفرد بعد ذلك بالتظلم من قرار اللجنة السابق فى 1969/4/10 تبعاً لإعلانه به فى تاريخ لاحق و عمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بتاريخ 1969/8/18 أثناء تردد التظلم أمام مجلس المراجعة فإن الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية إذعاناً للحكم الوقتى المقرر بالقانون الأخير لا تسيغ التذرع بأحكام المادة 13 منه و لا تبيح إعادة النظر فيما خلص إليه مجلس المراجعة من قرار بصدد الطاعنين عدا الأول .