⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-6-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنان باولهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم فيه وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه الزمهما بدفع مبلغ 234 جنيها للمطعون ضده كاجلاة للمحلات المؤجرة فى ثمانية اشهر على اساس ان الاجرة الشهرية الاصلية هى 45 جنيها خفضت بالقانون 78 سنه 1965 الى 29 ج و 250 م ، فى حين ان الحكم الصادر فى الدعوى 779 سنه 1963 مدنى شبرا - المرفوعة منهما ضد المؤجر الاصلى المرحوم ......قضى بانقاص الاجرة الاصلية مبلغ 710 قرشا مقابل ما نقص فى انتفاع الطاعنين بهذه المحلات والتى اصبحت اجرتها بعد ذلك 37 ج و 900 م واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء فان ذلك يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له قى تلك الدعوى المقامة ضدة إذ أنه خلف خاص له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ... ... - المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلى بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلاً حول الأجرة الأصلية للمحلات و ما يجب إنقاصه منها و قد حسمها الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و قضى أنها مبلغ 37 جنيها و 900 مليماً بعد إستبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقص فى الإنتفاع و قد تأيد هذا القضاء فى الإستئناف و كان الحكم المطعون فيه - و الذى صدر بعد ذلك التاريخ - قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هى 45 جنيهاً شهرياً على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضى و الذى يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً