الطعن رقم 689 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1979-2-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثانى للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر فىالدعوى رقم 4106 سنه 1961 عمال جزئى القاهرة والمؤيد استئنافيا فصل نهائيا فى الخلاف فيما يبين الطرفين حول نسبه العمولة التى يستحقها والمبيعات التى تحسب عنها تلك العمولة وانتهى الى ان الطاعن يستحق عمولة بواقع 2/1% على جمله مبيعات المعرض ، ولما كانت نسبة العمولة وحجم المبيعات التى تحسب عنها هى المسالة الاساسية التى تفرعت عنها طلباته فى الدعوى الحالية ، فقد كان على الحكم المطعون فيه ان يتقيد بقوة الامر المقضى التى حازها ذلك القضاء ويقضى فى هذه الدعوى على مقتضاه ولو كان ذلك عن مدة اخرى ، واذ لم يعتد بحجية الحكم السابق فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 بإلزام المطعون عليه بقيمة العمولة المستحقة للطاعن عن المدة من 1960/8/1 إلى آخر يونيو سنة 1961 بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، و قد تأيد هذا القضاء إستئنافياً ، و حاز بذلك قوة الأمر المقضى ، و لما كانت الدعوى الحالية قد أقيمت بطلب الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة عن الفترة من 1961/7/1 إلى 1962/8/31و بفرق العمولة المستحقة عن المدة من 1959/8/1 إلى 1960/7/31 و بتعديل الأجر الشهرى بإضافة متوسط العمولة بسبب نقله من عمله إعتباراً من 1962/9/1 تأسيساً على أن عقد عمل الطاعن و إقرار المطعون ضدها يخولانه الحق فى العمولة بواقع 2/1 % من جملة مبيعات المعرض و هو ذات الأساس الذى حمل عليه طلباته فى الدعوى الصادر حكمها بتاريخ 1963/3/6 و أنحسم الخلاف بينهما بشأنه بالحكم النهائى الصادر فيها . لما كان ذلك ، و كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتقاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بطلباته على أساس ما أستقر له بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 و الحكم الصادر بتاريخ 1964/5/26 من حق فى العمولة بواقع 2/1 % عن جملة مبيعات المعرض و ما لهذا القضاء من حجيه قولاً منه بأن هذه الحجية قاصرة على النزاع الذى تعرض له الحكم المذكور و لا يمتد لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق الطاعن للعمولة بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .