الطعن رقم 724 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علــى صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا صقضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31/10/2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ومـن ثم يمتنع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم.