⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هى تلك التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى . فإن لم يكن له موطن تجارى ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد . م 559/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . دعوى شهر إفلاس الشركات وجوب تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة أياً كان طالب شهر الإفلاس . المادتان 553 ، 700/2 من القانون المذكور . قصر الحكم المطعون فيه تطبيق نص المادة 700/2 ق التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند أولاً منه . خطأ . علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة (559) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن لـه موطــن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى ، وحددت المادة (700) فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة (553) من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى (1) وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسى الحقيقى للشركة لا الصورى وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائنى الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة (700) من قانون التجارة الجديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقصر تطبيق نص المادة (700/2) من قانون التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند أولاً من النص الأخير فقط رغم عموم النص ووروده فى باب إفلاس الشركات فإنه يكون معيباً وقد حجبه ذلك عن تحديد المركز الرئيسى للشركة الذى يتحدد به الاختصاص المحلى المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه.