⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " . التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير جائز . ( الطعن رقم 583 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " . تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات . من سلطة محكمة الموضوع . حسبها بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً . علة ذلك . ( الطعن رقم 583 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفــى لحملـه ، ولها السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة لها وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ، وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ تنفيذ " منازعات التنفيذ " . حكم " حجية الحكم " . قضاء " قضاء مستعجل " . الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ الموضوعية . لا حجية لـه أمام محكمة الموضوع . علة ذلك . ( الطعن رقم 583 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ الموضوعية لا حجية لـه أمام قاضى الموضوع باعتباره إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق (3) . ــــــ 1 ـ نقض جلسة 20/1/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 45 ج1 ص231 . 2 ـ نقض جلسة 19/7/1990 مجموعة المكتب الفنى السنة 41 ج2 ص455 . 3 ـ نقض جلسة 4/4/1981 مجموعة المكتب الفنى السنة 32 ج1 1034 .