الطعن رقم 5320 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ النص فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل "، وفى فقرتها الثانية على أنه " لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة "، فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للانتفاع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى وهو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها فى الوقت المناسب، ورتبت على تخلفه نوع من الجزاء المالى مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى الميعاد القانونى ، ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة.