⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4122 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ ولاية الفصل فى المنازعات معقودة بحسب الأصل للمحاكم ، إلا أن المشرع أجاز للخصوم ـ وخروجاً على هذا الأصل ـ إحالة النزاع على المحكمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوى فى ذلك أن يكون التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التى قد تنشأ عن عقد معين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ النص فى المادة (502/3) من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ـ يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك فى الاتفاق على التحكيم أو فى اتفاق مستقل لأن الثقة فى المحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معاً أو أن يتم هذا قبل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ لما كان امتناع الخصم عن المشاركة فى اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمه يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة فى جميع النزاعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.