الطعن رقم 3182 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن المشرع أجاز ـ استثناء ـ إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين أولاهما : إذا كان المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم، والثانية : إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى واقتصر على بيان موطن مختار له، ففـى هــذه الحالـة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار، إذ رأى المشرع ألا يكلف الطاعن ، فى هذه الحالة ، مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته ، ويعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح ، أو ذكر بيان غير كاف لا يتمكن ذوى الشأن من معرفته والاهتداء إليه ، إذ يستوى البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلى فى أثره مع إغفال هذا البيان.