⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسجيل التصرفات المقررة - الاقرار
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب واغفال الرد على دفاع جوهرى من شانه - لو صح - ان يغير وجه الراى فى الدعوى ، وفى بيان ذلك يقول ان دفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على ان البائعين له يملكان جميع العقار المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 11/3/1945 المسجل فى 28/10/1945 برقم 5098 ، والاقرار المؤرخ 2/11/1945 الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة ، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لملكية من تاريخ الشراء فى 11/3/1945 حتى حصول البيع له فى 21/5/1960 ، وانه لما كان الاقرار المذكور لم ينشئ حقا للبائعين له بل جاء مقررا لحقهما فى ملكية جميع العقار بما يكون معه البيع الصادر من المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة الى مورث المطعون عليهم من الثانية عشرة الى الاخيرة باطلا لصدوره من غير مالك ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يتناول بالرد هذا الدفاع الجوهرى واقام قضاءه على ان الاقرار المذكور وان كان حجة على المقرتين فانه ليس حجة على الغير ( المشترى منهما ) لانه لم يسجل ، وعلى ان الطاعن اخفق فى اثبات صورية العقد الصادر منهما لهذا الغير - مع ان ذلك لا يواجه مقطع النزاع - يكون معيبا بالقصور - ولته لما كان الحكم الابتدائى قد بنى قضاءه على ان البائعين لطاعن لم يضعا اليد على جميع العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية واستند فى ذلك الى اقوال شاهدى المطعون عليهما العاشرة والحادية عشرة والى ان اقرار هاتين لملكية اخويهما البائعين للطاعن قد عول عنه باتفاق اطرافه ولم ينفذ واستخلص من ذلك ثبوت وضع اليد على العقار للاخوة الاربعة ، دون ان يبين قيمة كل دليل مما استند اليه فى هذا الخصوص فى تكوين عقيدته ، بما تعتبر معه الادة وحدة لا تتجزا اذا ثبت فساد احدها فسد الحكم كله ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما يخالف ذلك بالنسبة للاقرار المؤرخ 2/11/1945 واعتبر هذا الاقرار حجة على المقرتين ولا يحتج به على الغير لعدم شهره ، يكون من شانه انه اذا الغى الحكم الابتدائى فى هذه المسالة الاساسية ان ينهار برمته ويزول كل اثر له ولا تصلح اسبابه اساسا لبناء الحكم الاستئنافى ، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وخاليا من الاسباب التى تحمل قضاءه بالنسبة لما رفضه من طلبات الطاعن وباطلا لمخالفته نص المادة 176 و 178 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، أى أنه إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فإن هذا التصرف الإقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، إلا أنه فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة إلى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لأنه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى إشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا يصح أن يتعدى أثره إلى هذا المشترى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الأثر المترتب على الإقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الإحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين أثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الأثر إليه لإنه إقرار بملكية عقار لم يشهر عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر على سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى ، معناه الأسباب التى لاتتعارض مع أسبابها ، و هو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لايتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه .