⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة قناة السويس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ دعوى " الصفة فى الدعوى " . تحكيم " تمثيل إدارة التحكيم أمام القضاء " . الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير العدل دون غيره ممثل إدارة التحكيم أمام القضاء . علة ذلك . ( الطعن رقم 226 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لـه عندئذٍ هذه الصفة التى يعينها القانون (1) ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لإدارة التحكيم بوزارة العدل فـإن وزير العدل يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ هيئات " هيئة قناة السويس " . محكمة الموضوع . هيئة قناة السويس . اختصاصها . تسيير مرفق قناة السويس بقوانينها ولوائحها الخاصة دون التقيد بالأنظمة الحكومية . م 1 ، 2 ، 6 ق 30 لسنة 1975 . مؤدى ذلك . عند وقوع حادث بالمجرى الملاحى يكون لها إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر . م / 4 لائحة الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس . خضوع ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع . ( الطعن رقم 226 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون 30 لسنة 1975 والمادة الرابعة من لائحة الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحــى إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر فى القانون سواءً من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ مسئولية " المسئولية التقصيرية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية " . محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاصها سائغاً . ( الطعن رقم 226 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى : تقدير عمل الخبير " . خبرة " تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى دون رقابة محكمة النقض عليها . شرطه . ( الطعن رقم 226 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ المقرر أن تقدير عمل الخبير وأدلة الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (5) . ـــــــ 1 ـ الطعن رقم 444 لسنة 67 ق ـ جلسة 30/8/2004 . 2 ـ ج . 3 ـ ج . 4 ـ نقض جلسة 29/4/1993 مجموعة المكتب الفنى السنة 44 ج2 ص293 . 5 ـ الطعن رقم 458 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/4/2004 .