الطعن رقم 1574 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقيات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وترد استقلالاً على كل منها ، ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة (115) من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطـه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ويبنى على ذلك أن المادة (115) المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبولـه ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى 319 لسنة 1986 تجارى كلى جنوب القاهرة الذى رفع عنه استئناف المطعون ضدها المقيد برقم 144 لسنة 108 ق أنه انتهى بقبول الدفع بعدم قبول دعوى إنهاء العقد لرفعه قبل الأوان مما يعد فصلاً فى موضوع الدعوى بما لا يمكن معه الرجوع فيه ويعد من الدفوع المنصوص عليها بالمادة (115) مرافعات ويمتنع على محكمة الاستئناف عند قضائها بإلغاء حكم محكمة أول درجة ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى الذى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه .