الطعن رقم 1458 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغيــر الوزير فتكون لـه عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وقع أخر ميعاد للاستئناف عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات .