⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة ـ بحسب الأصل ـ لا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً بالنسبة لـه ولا يصححها إجراء لاحق ، فإذا تم اختصام الورثة فى تلك الخصومة بعد ذلك ، فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل ، إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يجوز للنيابــة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أو للخصوم إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها.