الطعن رقم 1195 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى " .
إعفاء مشروعات الإنتاج الداجنى وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة حتى ولو توسع بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى لـه . علة ذلك .
( الطعن رقم 1195 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ النص فى المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يدل على أن المشرع قصــد منح مشروعات الإنتاج الداجنى التى تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة
خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى لـه ، إذ أن ذلك يعد توسعاً لـه ، ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة . والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجنى يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التى جاءت بصيغة الجمع (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " .
عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
( الطعن رقم 1195 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/5/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن (1) .
ــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ج .
2 ـ الطعن رقم 1194 لسنة 66 ق ـ جلسة 14/10/2002 .