⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 996 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته – بما لا يجوز فى غيرها إجرائه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – بيان الأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها كل من الربط الأصلى والإضافى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفى وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلى وعناصره محددة لـه فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبولـــه الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التــى تتفق إجراءاته مـع ما نصت عليه المادة 41 منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلى بالنموذج 19 ضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق – أن مأمورية الضرائب المختصة أجرت ربطاً على نشاط المطعون ضده الأصلى (المخطر عنه) – سيارة نقل – اعتباراً من الأول من مارس سنة 1982 واستمرت إجراءات إخطاره بأسس وعناصر الربط عن هذا النشاط على النموذج 19 ضرائب حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وحتى تم اكتشاف النشاط المخفى – ورشة أخشاب ومنشار – كان قد زاوله المطعون ضده اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1979 – أى قبل إخطاره المأمورية بنشاطه الأصلى – فتولت المأمورية إخطاره – كإجراء مبدئى بالربط الأصلى عن سنة 1991 بالنموذج 19 ضرائب فى الأول من سبتمبر سنة 1993 مقدره أرباحة عنها بمبلغ ر5950 جنيهاً ثم أعادت إخطاره بهذه الأرباح عن ذات السنة بالنموذج 20 ضرائب فى 28 من سبتمبر سنة 1993 مقروناً ببيان أسس وعناصر الربط الإضافي عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وكذا تقديرها لأرباح المطعون ضده عن المدة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 السابقة على النشاط الأصلى (المخطر به ) وإذ عرضت لجنة الطعن فى قرارها المؤيد بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف إلى ما جاء بالنموذج 20 ضرائب من بيانات تتعلق بالنشاط المخفى للمطعون ضده عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 . وانتهت إلى بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان أسس وعناصر الربط الأصلى عن هذه الفترة فى حين أن نشاط المطعون ضده خلالها كان نشاطاً خفياً سابقاً على نشاطه الأصلى الذين أخطر بـــه المأمورية فى الأول من مارس سنة 1982 بما يتعذر معه أن يكون هناك ربط أصلى عنها ثم تناولت لجنة الطعن بحث ما جاء بالنموذج 20 ضرائب عن سنة 1991 من ربط أصلى وإضافى وقضت ببطلانه على سند من سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب بأسس وعناصر ربط الضريبة الأصلية عن سنة 1991 وذلك على سند من أنه كان يتعين على المأمورية وقد علمت بالنشاط المخفى قبل إرسال هذا النموذج أن تكتفى بالإخطار بالنموذج 20 ضرائب موضحاً به الربط الأصلى والإضافى معاً عن هذه السنة فى حين أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب عنها لا يعدو أن يكون تزيداً من المأمورية لا يؤثر على صحة بيانات النموذج " 20 ضرائب سواء ما تعلق منها من بيان بشأن الربط الأصلى – الذى تطابقت بياناته فى النموذجين سالفى الذكر – أو بالنسبة لبيانات الربط المخفى الذى تنفتح بموجب إخطار المطعون ضده بهما معاً بالنموذج 20 ضرائب مواعيد الطعن على هذين الربطين ولا ينال من سلامة إجراءات طعن المطعون ضده عليها بما يضحى معه النعى بالشقين الأول والثانى من سبب الطعن فى محله ، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد خلص – بما لاعتراض عليه من طرفى الطعن إلى أن مأمورية الضرائب المختصة اتخذت إجراءات ربط الضريبة عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وأخطرت به المطعون ضده بالنماذج ضرائب فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى بطلان النموذج 20 ضرائب محل الطعن بمقولة عدم استكمال المأمورية إجراءات الربط عنها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون .