⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر فى موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هى تنشيط الائتمان فى الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية فى المدين المفلس هى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الأئتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنية رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنية كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس فى إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التى يشملها هذا الحكم ، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها فى قانون التجارة .