الطعن رقم 476 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاة . بطلان الحكم .
(الطعنين رقمى 476 ، 482 لسنة 72 ق - جلسة 22/3/2005 )
ــــــــــــــــــ
1 –المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا قدم للمحكمة دفاعاً يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تعرض له وأن لا تطرحه إلا بأسباب خاصة تسوغ إطراحها لـه وإلا كان مشوباً بالقصور المبطل له وكان يجب أن يكون فى الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت لها وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه واقع (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الطعن رقم 3545 لسنة 66 ق - جلسة 22/4/2003 .