الطعن رقم 601 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1979-6-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم وإبراهيم هاشم وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون عليه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثات بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اذ قضى بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانه به خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب عملا بالمادة 70 من قانون المرافعات تاسيسا على ان صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 23/4/1970 ومن ثم فان اعلانه بها فى 29/4/1970 وقع باطلا لبطلان الصحيفة التى اعلن بها فى ذلك التاريخ لخلوها من تحديد الدائرة المطلوب الحضور امامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى . فى حين ان المطعون ده اعلن بها اعلانا صحيحا فى 29/4/1970 واذ اشتملت صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنه للمطعون ضده على بيان تحديد الدائرة وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وكانت هذه البيانات يجوز ذكرها فى اى مكان من الصحيفة فان الحكم اذ قضى - ببطلان اعلانها الحاصل فى 29/4/1970 ورتب على ذلك قبوله الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الإستئناف على البيانات الواردة بها و منها بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و يثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره و كذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ، و لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف المقدمه لقلم الكتاب و منها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد إشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و تحديد الدائرة المنظورة أمامها و تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة و الصورة المعلنة للمطعون ضده و ذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة ، و كان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فإن صحيفة الإستئناف و صورتها المعلنه تكون بذاتها قد أستوفت كافة البيانات الواجب إشتمال صحيفة الإستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات و تكون بمنأى عن البطلان .