⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط القضاء بانعدام خصومة الطعن لوفاة الخصم أو زوال صفته بما يرتبه عليه – قضاء هذه المحكمة على ذلك عدم جواز تصحيحها بإجراء لا حق ، يكون بتحقق إحدى هاتين الصورتين قبل رفع الطعن باعتبار أنه يتعين على رافع الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو زوال للصفة قبل اختصامهم عند إقامة الطعن ، أما إذا تحققت الوفاة أو زوال الصفة بعد ذلك فلا يلزم الطاعن سوى تصحيح شكل الطعن إما باختصام ورثة المتوفى حل محل من زالت صفته بما لا يعد هذا الإجراء منه اختصاماً لشخص جديد فى الطعن وإما بتصحيح الوضع القانونى الناجم عن الوفاة أو زوال الصفة التى تمت بعد رفع الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سريان أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أضحى تقدير أرباح شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين فيها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يتطلب إلا حلاً واحداً بعينه أى تقديراً واحداً بالنسبة لأرباح هذه الشركة بما لا يسمح تبعيضها باعتبار أن تقدير أرباح البعض منهم يعد جزءاً من أرباح هذه الشركة والشركاء الباقين فيها ، وعلى ذلك فإن نقض الحكم بالنسبة لمورث المطعون ضدهما – الشريك المتضامن – يستتبع نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثانى الشريـك المتضامن الآخر فى ذات الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإخطارات بالنماذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب ، 22 ضرائب والإحالة إلى لجنة الطعن يعد كل منها إجراءً قاطعاً للتقادم وفقاً لأحكم المادة 174/2 مــن القانــون 157/1981 متى وصلت إلى علم الممول بتسليمه لـه شخصياً أو من تصح إنابته عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان قطع التقادم راجعاً إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون 157/1981 فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائماً ما دامت الإجراءات التى رتبها القانون عليه لم تنته فإذا انتهت بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء .