الطعن رقم 2414 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات ـ وعلى مـا جرى به فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز ـ كأصل عام ـ فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض فى تلك الحالات يكون جائزاً . ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى المقامة بشأن بطلانها ، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد فى المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ وعلى ما جرى به فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 11 من مايو سنة 2003 ـ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 ـ بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها . بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه فى المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .