⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن (على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك كل مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير وفى المادة 19 منه على أنه " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وفى المادة 23 منه على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن فى تطبيقه أحكام المادتين 9و22 من القانون يراعى ما يلى: -1 - يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى حدد فيها قرار الإلغاء 2- على كل مسجل يتوقف كليه عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة فى فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . . .4- يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 79 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل " .مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته وكل مؤدى لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الأثنى عشر شهراً مبلغ 54 ألف جنيه ، وتسجيل اختياري لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ جملة مبيعاته أو الخدمات التى يقدمها للغير خلال تلك المدة المبلغ سالف الذكر ، وأجاز إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمييز بينهما فى هذا الخصوص – وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد فى المادة 22 من القانون آنف الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أو توقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى إلغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل أصلاً ، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل إلغاء كل منها وتجاوزا للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ، ومن ثم تضحى اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص مجرده من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الاجبارى بما يحق معه للممول الذى تقدم طواعيه وبإرادته بتسجيل منشأته اختيارياً،إلغاء هذا التسجيل بذات إرادته متى لم تبلغ مبيعاته أو الخدمات التى يؤديها حد التسجيل الإجباري