⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثانى للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التى تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد فى الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هى المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتى يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التى يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول فى حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول " وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشاة . وإذا أرتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية . . . " ثم تناول المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطاعن بقولها وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة . . . " مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها فى المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة فى المادة 159 الواردتين فى كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص فى شأن ارتداد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن فى مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشراً عليه بتركه السكن ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار اللجنة فيما انتهى إليه من اعتبار الطعن كأن لم يكن دون أن يتحقق من سبق إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى الضرائب المختصين على نحو ما جاء فى المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .