⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1979-4-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل - بدل السفر والانتقال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وإبراهيم هاشم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من وجهين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى ، ذلك انه بتاريخ 25/1/1970 صدر حكم فى الدعوى رقم 3524/68 عمال جزئى الاسكندرية التى رفعها ضد الشركة المطعون ضدها ، وقضى فى الاستئناف رقم 90 لسنه 70 عمال الاسكندرية فى 5/4/70 بتاييده واصبح نهائيا وتضمن هذا الحكم قضاء قطعيا باحقيته فى بدل الانتقال بواقع جنيه واحد يوميا باعتباره اجرا ثابتا زيد الى راتبه ولم يكن بدلا عن نفقات تكبدها بسبيل اداء عمله ولا يحق للمطعون ضدها تخفيض اجره بمقداره ، وقد حاز هذا الحكم قوة الامر المقضى عن المدة المطالب بها فى تلك الدعوى والمدة اللاحقه له ، وكانت هذه الحجية قد ثبتت منذ تاريخ صدور الحكم المشار اليها بعد سريان القرار الجمهورى رقم 3546 سنه 62 وبعد اتمام اجراءات التسكين وعن مدة تاليه لها حتى 31/8/1964 فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وذهب الى ان بدل الانتقال كان يصرف مقابل نفقات فعليه وان تسوية حالة الطاعن وتحديد راتبه الشهرى فى 20/6/1964 بمبلغ 65 ج و 432 م ومتوسط المنح فى 29/12/1962 بمبلغ 764 م نشا عنه مركز قانونى للطعن يحول بينه وبين الاحتجاج بحجية الحكم فى الدعوى رقم 3524/68 عمال جزئى الاسكندرية خاصة وانه بلغ سن التقاعد فى 1/4/71 وان قبول قرار التسكين وسكوته عن رفع دعواه طوال ست سنوات يدل على عدم جديتها ، وفاد بذلك الى مناقشة مسالة اساسية حازت قوة الامر المقضى فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المسأله الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى ـ و الذى أصبح نهائياً بتأييده فى الإستئناف ـ و الصادر بين نفس الخصوم قد قطع بإعتبار أجر الطاعن يشمل بدل إنتقال ثابت بواقع جنيه واحد يومياً ، و بإستحقاقه له تأسيساً على أنه أجر ثابت زيد على راتبه ، و يحتفظ به بصفة شخصية عملاً بالمادة 90 فى فقرتها السادسة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 و قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه إليه ، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة المطالب بها فى الدعوى الأولى أو فى المدة الثانية المطالب بها فى الدعوى ـ الأخيرة ـ إذ لا عبرة بإختلاف المدة المطالب بالبدل عنها فى هاتين الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً ، و هو الأساس الذى قطع فيه ذلك الحكم بإعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور و أنه يستحقه .