⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، ومن ثم فهى إجـراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه ، وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع وضع قواعد خاصة لإعلان الممول بإجراءات ربط الضريبة والطعن عليها وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإخطار المرسل إلى الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق الواردة فى هذا القانون ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى الممولين بأن فرض على عامل البريد فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة على الممولين فى الآثار المترتبة عليها اتباع ما نصت عليه المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 التى تقضى بأن " المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناءً على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، ونص فيه على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات " ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه ، وكان الثابت من إشعار علم الوصول أن التوقيع المزيل بخانة المستلم قد خلا من بيان صفة الشخص المستلم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن من شأن تخلف إخطاره بقرار لجنة الطعن على الوجه الذى رسمه القانون لبطلانه أن لا ينفتح به ميعاد الطعن على قرارها أمام المحكمة الابتدائية بل يظل ممتداً إلى أن يتم إعلانه به إعلاناً صحيحاً .