الطعن رقم 668 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
( 1 ) بنوك " حساب جارى "
الحساب الجارى هو الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين الطرفين بحيث تكون مدفوعات أحدهما بمدفوعات الآخر .
( الطعن رقم 668 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحساب الجارى هو الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2،3) بنوك " الحساب الجارى : اقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة " .
2 ـ قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .
( الطعن رقم 668 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وبانتهاء تلك العمليات يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجـود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
( الطعن رقم 668 لسنة 74 ق ـ جلسة 28/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ولا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانه بعد قفل الحساب (3) .
ــــــــــــ
(1) نقض جلسة 25/1/1968 س 19 ج 1 ص116 .
(2،3) الطعن رقم 11225 لسنة 65 ق جلسة 27/1/2003 .