الطعن رقم 352 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
( 1 ) نقض " الخصوم فى الطعن " .
الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم . عدم قبول اختصامه فى الطعن لأنه لا يكون خصماً حقيقياً .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون ايأ من منهما خصماً حقيقياً فى الدعوى ويكون اختصامهما فى الطعون الثلاثة غير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
( 2 ) بنوك " خطاب الضمان "
خطاب الضمان . علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل . مؤدى ذلك . إلزامه بسداد المبلغ الذى يطلبه المستفيد مادام فى حدود التزام البنك . اعتبار ذلك التزاماً أصيلاً مستقلاً لا بالوكالة عن العميل .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقررـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصولـه إلى المستفيد ـ بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى نطاق التزام البنك الذى تحدده العبارات والشروط الواردة فى الخطاب وحدها ، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك فى هذا الشان التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك (2)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
( 3 ) محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير صيغ العقود " . الدعوى " الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توافر الصفة وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها من سلطة محكمة الموضوع .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته فضلاً عمالها من سلطة فى استخلاص توافر الصفة (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
( 4 ) حكم . محكمة الموضوع " دفوع " .
قضاء المحكمة ضمنياً برفض دفع قدم إليها . لا عيب فى ذلك
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه إذا قُدم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم تتعرض لـه صراحة فى حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
( 5 ) بنوك " خطابات الضمان " . استئناف " الحكم فى الاستئناف " . نقض " المصلحة فى الطعن " .
خطابات الضمان . خضوعها لأحكام ق 17 لسنة 1999 ولو نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون . علة ذلك . تعيب الحكم لاستناده إلى نصوص قانون التجارة الجديد . لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه فى ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى 360 فى شأن خطابات الضمان ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد فى شأن خطابات الضمان حالة أن خطاب الضمان محل لنزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعى فى هذا الخصوص غير مقبول (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
( 6 ) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
عدم بيان الطاعن وجه القصور فى الحكم المطعون فيه . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده فى عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمى 10632 و 10640 لسنة 119 دون أن يبين فى سبب النعى وجه القصور الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفى أى موضع منه بما يجعل نعيه فى هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول (6) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
(7،8) محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع وتفسير العقود " . حكم " تسبيب الحكم " .
(7) تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً ولـه أصله الثابت بالأوراق (7) .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
(8) محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له (8) .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
(9) عقد " فسخ العقد " .
فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر (9) .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
(10) نقض " أسباب الطعن " .
الطعن بالنقض . وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى الميعاد القانونى .
( الطعون أرقام 508،512،352 لسنة 73 ق ـ جلسة 14/4/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون (10)
ـــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 6425 لسنة 73 ق جلسة 24/2/2005 .
نقض جلسة 2/3/1997 س 48 ج1 ص413 .
نقض جلسة 12/11/1986 س 37 ج 2 ص837 .
(2) الطعن رقم 8924 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2001 .
الطعن رقم 8222 لسنة 64 ق جلسة 10/1/2001 .
نقض جلسة 13/2/1984 س 35 ج 1 ص473 .
نقض جلسة 12/4/1982 س 33 ج 1 ص395 .
(3) نقض جلسة 24/4/1994 س 45 ج 1 ص760 .
نقض جلسة 12/11/1986 س 37 ج 2 ص836 .
(4) نقض جلسة 2/6/32 مجموعة عمر ج1 ص120 .
(6) نقض جلسة 8/7/1996 س 47 ج2 ص1114 .
(7) نقض جلسة 24/11/1997 س 48 ج2 ص1307 .
(8) نقض جلسة 18/4/1993 س 44 ج2 ص147 .
(9) نقض جلسة 6/3/1989 س 40 ج 1 ص 735 .
(10) نقض جلسة 20/2/1992 س 43 ج 1 ص357 .