الطعن رقم 32 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأولى والثانى للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية " . يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة وقد أعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة الذى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة الطاعنة فى ورشها الخاصة وتقوم باستخدامها فى صيانة آلاتها ومعداتها لضريبة المبيعات لدخولها فى مفهوم البيع الوارد بنص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .