⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " سلطتها فى تقدير الأدلة " . نقض " رقابة محكمة النقض " . مسئولية . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً . ( الطعن رقم 28 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع . تقدير التعويض مسألة موضوعية . استقلال القاضى بها عند عدم وجود نص يلزمه باتباع معايير معينة . ( الطعن رقم 28 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ج (3) المسئولية " المسئولية المدنية : العمل غير المشروع . أعمال تجارية " صفة التاجر " . فوائد . المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع . خضوعها للقانون المدنى . لا يمتد إليها العمل التجـارى إلا بالنسبة لأعمال التاجر . صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م 20ق 17 لسنة 1999 . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة 4% باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً . ( الطعن رقم 28 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هى مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى فى المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجارى إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر ، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع فى المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر فى الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) فوائد " بدء سريان الفوائد " . تعويض . مسئولية " المسئولية عن العمل غير المشروع " . استحقاق الفوائد عن التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب لا وقت نشوء الالتزام . عدم سريان الفوائد على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وتحتسب من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . ( الطعن رقم 28 لسنة 68 ق ـ جلسة 28/4/2005 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ النص فى المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة " وقت الطلب " والتى استبدلت بعبارة " وقت نشوء الالتزام " الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها فى هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية ، وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على التزام الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ بالفوائد القانونية بنسبة 5% باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجارى فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون (3) . ــــــــــــــــــ (1) نقض جلسة 21/5/1995 س46 ج1 ص791 . (2) نقض جلسة 8/4/1972 س23 ع 2 ص 670 . (3) نقض جلسة 15/2/1962 س13 ج 1 ص 253 . نقض جلسة 12/12/1963 س14 ج3 ص 1139 .